أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2016 يوم غد الأربعاء الموافق ‫19 أكتوبر‬، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 28 من الشهر نفسه.

إيلاف من الكويت: قالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن فتح باب الترشح يأتي وفقًا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وبناء على المرسوم رقم (279 لسنة 2016) بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1310) الصادر اليوم الثلاثاء.

لا سوابق جنائية
وأوضحت الإدارة أنه يشترط في كل من يريد الترشح لعضوية مجلس الأمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

أضافت أن من ضمن الشروط أيضًا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مبينة أنه يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.

إجراءات الترشح
وأوضحت أن على طالب الترشح أن يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن في منطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا لاستلام طلب الترشح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحبًا معه شهادة الجنسية الأصلية وصورتين شخصيتين.

وذكرت أنه يجب أن يتولى طالب الترشح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه، وأن يدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره 50 دينارًا، ويحصل على إيصال بالسداد.

وبيّنت أنه على طالب الترشح التوجّه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشح إلى مخفر الشرطة الواقع في مقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها، ليقدم الطلب إليها، وإذا لم يتقدم إلى المخفر يعتبر ترشحه لاغيًا.

كيفية التنازل
وعن كيفية التنازل عن الترشح قالت الإدارة انه يحق للمرشح التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشح، وذلك في موعد أقصاه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

وقالت إنه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبيّن أنه مرشح في أكثر من دائرة، وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه، فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشح، وإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأنه لم يكن.

وأفادت أن من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (‫13/3‬) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.

الممنوعون من الترشح
وأوضحت أن متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم، مشيرة إلى أن الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقًا من وظائفهم.

وقالت الإدارة إن رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضاءها وأقرباءهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان، ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها. أما من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح.


&