قال النائب طارق الخولي إن البرلمان يعتزم تعديل قانون التظاهر، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية إزاء منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفض المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 وقضت بدستوريتها.

إيلاف من القاهرة: قال النائب طارق الخولي، عضو البرلمان المصري، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية إزاء منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفض المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 وقضت بدستوريتها، سيكون إلزامًا واسترشادًا للبرلمان في تعديله لقانون التظاهر.

وأضاف الخولي لـ"إيلاف" أن اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، بدأت بالفعل في مناقشة تعديل القانون، مشيرًا إلى أنها كانت أرجأت حسم الموقف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، ليكون استرشاديا في تعديلات البرلمان على القانون.

وذكر الخولي أنه سبق أن تقدم في 23 من أكتوبر الماضي، باقتراح قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، وكان يشمل التعديل المقترح نص المادة العاشرة وجاء التعديل المقترح على المادة كالآتي:

مادة (10): "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن ـ وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة ـ على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم ، أن يصدر قرار مسبباً بإرجاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بيومين عمل على الأقل.

ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.

الإخطار 

وأوضح الخولي أنه اقترح تعديل المادة العاشرة من القانون، ليكون التظاهر بالإخطار، وقال: تناول التعديل المقترح في المادة العاشرة، اقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – في حالة حصول جهات الأمن على معلومات أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم - أن يصدر قرارا مسببا بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادا لما نص عليه الدستور، وما تناوله الفقهاء الدستوريون بالاجتهاد والتفسير في النص"، مشيرًا إلى أن "المشرع الدستوري قد حدد الإخطار كشرط للحق في التظاهر، والإخطار في الفهم والتفسير العام لا يعطي إمكانية للجهة المخطرة في منع الحق وإنما تنظيمه، بعكس الحصول على تصريح أو ترخيص كشرط للتظاهر في عدد من دساتير وقوانين بعض الدول، وهو ما يتيح إمكانية المنع من جانب الجهة التي يتم الحصول على التصريح أو الترخيص من خلالها".

ولفت إلى أن التعديل المقترح من جانبه في المادة العاشرة "يمد الميعاد الإلزامي بإبلاغ مقدمي الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص - بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – من أربعة وعشرين ساعة إلى يومين عمل على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمي الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة ، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بوقت كافٍ".

وأكد الخولي أن الاقتراح بالتعديل الذي تقدم به في أكتوبر الماضي في البرلمان، شمل تعديلًا على المواد أرقام (10، 12 ثانيا، 13 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 18 فقرة أولى، 19، 20) وإضافة مواد جديدة بأرقام (19 مكرراً ، 20 مكرراً).