دبي: أقر المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي (البرلمان) خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون بشأن تنظيم ورعاية المساجد وذلك لمواجهة الفكر المتطرف والأفكار الهدامة.&

ويحظر مشروع القانون قيام غير المؤهلين وغير المأذون لهم بالتدريس في المساجد ولا يروج فيها لفكر منحرف ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، وحظر مشروع القانون على الموظفين العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع، او القيام بمهام الوعظ أو الإفتاء أو إلقاء الدروس أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، والمشاركة بأية أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، وجمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.

حظر جمع التبرعات في المساجد

وحظر مشروع القانون مباشرة أي من الأفعال التالية في المساجد والمصليات ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وهي: إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب، وإقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وجمع التبرعات أو المساعدات، وتعيين أو تكليف أي شخص للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وإنشاء المكتبات، وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها، وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، والاعتكاف في المساجد، وإدخال مصاحف أو أثاث، وإقامة موائد الإفطار والولائم.&

كما حظر مشروع القانون مباشرة أي من الأفعال التالية في المساجد وهي التسول والتدخل في شؤون الآذان أو الخطابة وممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد أو حرمتها كما حظر مشروع القانون مباشرة أي من الأفعال التالية في المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد: التسول، والتدخل في شؤون الآذان أو الخطابة، وممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد أو حرمتها.

يطبق على المساجد والمصليات العامة

وتسري أحكام هذا القانون على المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد في الدولة، ويساهم في جعل مساجد الامارات واجهات حضارية تبنى وفق ضوابط وشروط محددة لتكون منارات للعلم والقرآن وألا يدرّس فيها غير المؤهلين ولا يروج فيها لفكر منحرف ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق.

مواجهة الأفكار الهدامة

ويهدف مشروع القانون الى توفير بيئة تشريعية تهدف الى تحقيق مجموعة من الغايات الهامة والأساسية في الامارات مثل تنظيم بناء المساجد حتى يكون بنائها مطابقا للمواصفات الشرعية والصحية والقياسية وحسب التخطيط العمراني المستقبلي، بالإضافة الى كفالة التأهيل العلمي للعاملين فيها فضلا عن تنظيم ممارسة الأنشطة الدينية بما ينعكس إيجابا على مواجهة الفكر المتطرف والأفكار الهدامة.
وحسب مشروع القانون يجوز بموافقة السلطة المختصة تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع ببنائه، ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بموافقة السلطة المختصة.

موضوعات موحدة لخطب الجمع والأعياد

&ووفقا لمشروع القانون تختص السلطة المختصة بتنظيم المساجد في دولة الامارات بما يلي: توفير احتياجات المساجد ومصليات الأعياد، والإشراف على نظافتها وصيانتها وتأثيثها، وتحديد مواقيت رفع الأذان وإقامة الصلاة، وآلية وضع مكبرات الصوت الداخلية والخارجية، وضوابط وشروط استخدامها، وتنظيم الدروس والمحاضرات الدينية وأي فعاليات أخرى، وإعداد الموضوعات الموحدة لخطب الجمع والأعياد والمناسبات الدينية، وتحديد الأشخاص المكلفين بها، والإشراف على تنفيذها، وتحديد مواقيت فتح وإغلاق المساجد، وضوابط وشروط الاعتكاف فيها. وعلى السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المساجد والمصليات ومصليات الأعياد. وطبقا لمشروع القانون على السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المساجد والمصليات ومصليات الأعياد، على أن تقيد سندات ملكية المساجد لدى الجهات المعنية بالتسجيل العقاري في كل إمارة باسم السلطة المختصة.

شروط التعيين في المساجد

&وحسب مشروع القانون يشترط في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد ما يأتي: أن يكون مواطناً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة، وأن يكون لائقاً طبياً وفقاً لقرار الجهة الطبية الرسمية، وأن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص بالدولة، و يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين. ويصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة - نظاماً خاصاً للموارد البشرية والمالية للموظفين العاملين في مساجد الهيئة.

&ويصدر رئيس الهيئة قراراً بتسكين شاغلي وظائف العاملين في مساجد الهيئة عند صدور قرار مجلس الوزراء، وذلك دون الإخلال بحقوقهم الوظيفية المكتسبة.

عقوبات بين الحبس 3 أشهر والغرامة 20 ألف درهم

&وحسب مشروع القانون يحظر على الموظفين العاملين في المساجد ما يأتي: الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع، والقيام بمهام الوعظ أو الإفتاء أو إلقاء الدروس أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، والمشاركة بأية أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، وجمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير. تشديد العقوبات على كل ما يخالف هذا المشروع بالحبس والغرامة التي تصل الى ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 الف درهم.

ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم، وتتولى السلطة المختصة توفيق أوضاع المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد التي تم بناؤها قبل سريان أحكام هذا القانون، خلال مدة سنة من تاريـخ سريـان أحكامه، ويجـوز تمديد هذه المـدة بقرار من مجلس الوزراء.

&
&