«إيلاف» من القاهرة: أقرت مصر تعديلات على قانون الميراث بإضافة عقوبات مشددة، لمن يمنع المرأة من الحصول على ميراثها الشرعي. كما أصدر وزير التعليم قرارًا بمنح الأم المطلقة حق الولاية التعليمية للأبناء.

ورحبت المؤسسات النسائية بالإجراءات الجديدة، معتبرة أنها تصب في صالح إنصاف المرأة المصرية.

أقرت مصر مجموعة من الإجراءات من شأنها إنصاف المرأة، ومنها تعديل مشروع قانون المواريث، وإنزال عقوبات بحق الممتنعين عن تسليم المرأة ميراثها. ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المواريث 77 لسنة 1943.

وجاء التعديل بعد أن انتشرت ظاهرة منع النساء من الحصول على ميراثهن في مصر، ولاسيما في محافظات الصعيد والوجه البحري.

وحسب التعديل الجديد، فإن القانون ينزل عقوبات بحق من يمتنع عن تسليم الميراث أو يحجب مستندات في هذا الشأن.

وأقر القانون عقوبات تصل إلى "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث".

كما أقر القانون عقوبات بحق من يحجب مستندات تخص الميراث، وتصل العقوبات إلى "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الوارث نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة".

وأباح القانون لـ"المجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة مع الجنح، كما يجوز الصلح أيًا كانت عليه الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتًا ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة دون أي اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

ورحبت الأوساط الحقوقية النسائية بالتعديلات الجديدة، وقالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون المواريث كان موجودًا منذ 75 عاما، كما أنه لم يجرم منع الوارث من حصوله على ميراثه ولم تكن هناك عقوبة ضده.

 وأضافت في تصريحات لـ"إيلاف" أن قانون المواريث الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضى تضمن مادتين، مشيرة إلى أن المادة الأولى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وذكرت أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من له ميراثه الشرعي، وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس لا تقل عن عام.

وأوضحت أن القانون أضاف في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى فقرة للصلح تنص على أنه يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها دعوته وبعد أن أصبح باتا، مشيرة إلى أن القانون سوف يسهم في رفع الظلم عن النساء فيما يخص الميراث.

وقالت نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، إن العديد من الأسر في مصر تحجم عن منح النساء حقوقهن في الميراث، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية التي أعطت كل ذي حقًا حقه،.

وأضافت في تصريحات لها، أن حرمان المرأة من الميراث يعد عنفًا ضد المرأة خاصة في ظل أن ثلث الأسر المصرية تعولها امرأة، معتبرة أن القانون ينصف النساء في مصر، ويسهم في تخفيف العبء عليهن. وشدد على ضرورة مراجعة جميع القوانين التي تميز ضد النساء، ولاسيما مثل قوانين الأسرة والأحوال الشخصية.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي، قرارًا بمنح الأمهات المطلقات حق الولاية التعليمية للأبناء، أي حق متابعة الأبناء في المدارس، والتدخل في أية مشكلة أو تكريم للأبناء.

ووصف محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحـداث وحقوق الإنسان، القرار بـ"المستنير"، مشيرًا إلى أنه "يعمل على تخفيف عبء إجراءات التقاضي عن المطلقات الحاضنات، واللواتي كن يلجأن إلى استصدار أمر بالولاية التعليمية من قاضي محكمة الأسر".

وأضاف في تصريحات لـ"إيلاف" أن القرار الوزاري يسهم في تخفيف العبء عن الأمهات اللواتي انفصلن عن أزواجهن، فضلاً عن تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأطفالهن بالمدارس، مشيرًا إلى أن القرار يعبر عن تغيير إيجابي في تعاطي الحكومة ممثلة في السيد الوزير مع القضايا المجتمعية ذات الصلة بالأسرة.

وكانت المادة 54 من القانون 126 لسنة 2008 وتنصها على: "التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعيًا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية".