الرباط : قالت وزارة العدل المغربية، أمس، أنه "تنفيذاً لالتزامات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي المتعلقة بتفعيل صندوق ضمان الموثقين"، اجتمع يوم الثلاثاء الماضي، المجلس الإداري للصندوق، الذي "تدارس الملفات المعروضة عليه بخصوص تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض الموثقين لفائدة أطراف متضررة، بعد تبوث عسر الموثقين المعنيين".

وأكد بيان للوزارة، توصلت "إيلاف المغرب" بنسخة منه، "المصادقة، لأول مرة، على أوامر بالأداء لفائدة الضحايا، بمبلغ إجمالي قدره 7.059.343 درهم (سبعة مليون وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون درهم)، وذلك طبقا للمادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق".

ويهدف صندوق ضمان الموثقين، طبقاً للمادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، إلى "ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين".

وتتكون موارد صندوق ضمان الموثقين من "مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير"؛ و"مساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين، وتصادق عليها اللجنة المشار إليها في المادة 11". فيما "تتكون تكاليف الصندوق" من "‏المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق"؛ و"‏المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى"، فيما "تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي".

وتشير المادة 96 من نفس القانون إلى أن الدعاوى الموجهة ضد صندوق ضمان الموثقين تقام في شخص رئيس مجلسه الإداري؛ كما "‏لا تؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين، على أن تواصل الإجراءات لاستخلاص ما تبقى"، فيما "يعمل الصندوق على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك".

أما المادتان 1 و2 من الباب الأول (أحكام عامة)، فتتحدث عن التوثيق كـ"مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة"، فيما "يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة".