تقدم نائب في البرلمان المصري بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي بذوي الإعاقة، ردًا على انتشار هذه الجريمة على نطاق واسع في مصر، ولا سيما التحرش الجماعي بالنساء. ولفت إلى أن التحرش انتشر رغم التدين الظاهري.

إيلاف من القاهرة: قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937، لتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي بذوي الإعاقة.

وأضاف الخولي في تصريحات لـ"إيلاف" أن "العقوبات المقترحة على الجاني جاءت مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني عليه، لعدم قدرته على&درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة في الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتباراً لظروفه، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان علي عبد العال أحال مشروع القانون على اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير عنه".

وحسب تصريحات الخولي فإن "التحرش الجنسي للنساء بات منتشرًا بين جميع الفئات والأعمار داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن القضية لا تتمثل في الملابس أو السلوك لدى النساء، فوفقاً لدراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 2013 فإن نحو 99% من النساء في مصر قد تعرضن لصورة من صور التحرش".

وطبقًا لدراسة المركز المصري لحقوق المرأة عام 2008، فإن 72% من النساء اللاتي تعرضن للتحرش يرتدين الحجاب أو النقاب، وقد كانت هذه النسبة في ذلك العام 2008 تساوي تقريبًا النسبة المئوية نفسها&لمجموع النساء اللاتي يرتدين الحجاب والنقاب في المجتمع، وهو ما يشير إلى أن النساء المصريات يتعرضن للتحرش بغض النظر عن الملابس أو المظهر.

ووفقًا لدراسة أخرى للمجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2012 بأن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث تشير إلي أن جرائم التحرش ليس لها مواعيد محددة، فهي تحدث في أي وقت طوال اليوم وليس ليلا فحسب، فنحو 68% من النساء يتعرضن للتحرش في فترة ما بين الظهيرة وقبل حلول المساء.

وأوضح الخولي أن "التحرش الجنسي جريمة تهدد الأمن والسلم العام لمجتمعنا فسارت تتآكل معها كل قيم وأخلاقيات ومبادئ عرفها الشارع المصري عبر العصور"، لافتاً إلى أن "المصريين لم يعرفوا هذه الجريمة بهذه الفاجعة إلا منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ونبه إلى أن "التحرش ظاهرة مرتبطة بالأخلاق فقد ظهرت في بعض القوانين التي أقرها المصري القديم، أن المتحرش كان يحاسب كالزاني، ووصلت العقوبة للإعدام حرقا، بالإضافة إلى أن المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الاغتصاب، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع العضو التناسلي، أما لو تم من دون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كان يقطع أنفها".

وحسب تصريحات الخولي، فإن " العقوبات للمتحرشين على ندرتهم في عهد الملك فاروق أو عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كان يتم حلق شعرهم وإدخالهم في وحدات عسكرية كتدريب إلزامي".

وأضاف: "المجتمع قد شهد تدهورا أخلاقيا على مدار الثلاثة عقود الماضية، وتفشت ظاهرة التحرش، رغم انتشار التدين الظاهري، حتى تحولت احتفالات الأعياد لمواسم ومهرجانات للتحرش الجماعي، فكان أول قانون رسمي وضع في مواجهته في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، حيث نص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

وذكر الخولي أن مشروع تعديل القانون الذي تقدم به، يغلظ عقوبات التحرش الجنسي لتتراوح بين الحبس والسجن من سنة إلى عشرين سنة، وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه إلى مائتي ألف جنيه.

ولفت إلى أن التعديلات المقترحة، بتغليظ العقوبات المقررة، للردع العام والخاص في حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، واحترام كرامة الإنسان وحظر المساس بها، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضينا، مع إضافة مادة جديدة من شأنها مواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة.

وقال إنها متسقة مع أحكم الدستور الواردة فى ثلاث من مواده والتي جاءت نصوصها كالتالي:

المادة (11) "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية ، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

المادة (51) " الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

المادة (59) " الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".