واشنطن: أصدرت المحكمة العليا الاميركية الأربعاء قرارا يتعارض مع موقف الإدارة الأميركية، وأقرت أن اجداد واحفاد المقيمين في الولايات المتحدة، من مواطني الدول الست ذات الغالبية المسلمة المعنية بمرسوم الهجرة، يجب أن يكونوا مشمولين بصلات القرابة التي تخولهم الدخول إلى الأراضي الأميركية.

وسمح قضاة المحكمة العليا في 30 يونيو بدخول المرسوم المثير للجدل حيز التنفيذ جزئيا، مع استثناء من حظر الدخول، الزوار من مواطني الدول الست ذات الغالبية المسلمة (ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) الذين لديهم "علاقة مثبتة مع شخص أو كيانات في الولايات المتحدة".

الا أن إدارة ترامب تعتبر أن العائلة القريبة لا تشمل إلا "الأهل وأزواج الأمهات وزوجات الآباء، والأزواج والأبناء ان كانوا قاصرين أم راشدين والأصهر وزوجات الأبناء والإخوة والأخوات".

وقد أحالت هاواي، إحدى الولايات الأميركية التي تحارب مرسوم الهجرة أمام القضاء منذ توقيع النسخة الأولى منه في يناير، قضية تفسير "العائلة القريبة" الى القاضي الفدرالي ديريك واتسون.

واعتبر القاضي واتسون في 14 تموز/يوليو أن "الحسّ المنطقي يملي بوضوح أن الأجداد هم ضمن العائلة القريبة". وكانت وزارة العدل استأنفت حكم القاضي واتسون وطلبت من المحكمة العليا توضيح ما تعنيه ب"علاقة مثبتة" و"العائلة القريبة".

وفي قرار مقتضب، ردت المحكمة العليا الأربعاء الطعن المقدم من وزراة العدل مثبتة بذلك القرار الصادر عن قاضي ولاية هاواي الذي يوسع نطاق "العائلة القريبة" لتشمل الأجداد والأحفاد.

كما اعتبر واتسون من جهة ثانية، ان على ادارة ترامب استثناء اللاجئين من الحظر القادرين على اثبات وجود علاقة لهم بوكالة اميركية تعنى باستقرارهم على الاراضي الاميركية.

ولم تصدق المحكمة العليا على هذا القرار، معتبرة انه لا بد من انتظار حكم محكمة استئناف فدرالية.

واعلنت وزارة العدل انها "تتطلع لتقديم براهينها امام" محكمة الاستئناف هذه.

ورحب المدعي العام في هاواي دوغلاس شين بقرار المحكمة العليا حول صلات القرابة. وقال في بيان "هذا يؤكد باننا كنا على حق عندما قلنا ان الادارة تتجاوز صلاحياتها في محاولتها للفصل بين العائلات من طرف واحد".

وقال عمر جدوات مدير دائرة شؤون حقوق المهاجرين في المنظمة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية "اننا ننتظر بفارغ الصبر الغاء كامل هذا المرسوم المناهض للمسلمين غير الدستوري والذي يتعارض مع قيم البلاد الاساسية".