قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي إن القانون الذي يلزم طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في أول بلد يصلون إليه ملزم حتى في الحالات الاستثنائية.

ويمكن أن يؤثر هذا الحكم الذي صدر في قضية رفعتها النمسا وسلوفينيا على مصير المئات من طالبي اللجوء الذي وصلوا خلال أزمة اللجوء عامي 2015-2016.

وكانت القضايا المرفوعة تتعلق بعائلتين أفغانيتين ورجل سوري قدموا طلب اللجوء بعد مغادرتهم كرواتيا.

وقالت المحكمة إن البت في القضايا منوط بكرواتيا.

وقد نشأت الأزمة صيف عام 2015 حين تدفق مليون لاجئ عبر أوروبا الغربية.

ووفقا لما يسمى قانون دبلن، فإن على اللاجئين تقديم طلب اللجوء في أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي يطأون أرضها، لكن ألمانيا جمدت تطبيق هذا النظام في حال اللاجئين السوريين ولم تعدهم إلى أول بلد وطأته اقدامهم.

وقد وصل المئات وأحيانا الألوف كل يوم إلى الأراضي النمساوية ابتداء من شهر أغسطس/آب في عام 2015 عبر المجر ومن ثم عبر سلوفينيا.

وقد أراد الكثيرون مواصلة طريقهم إلى ألمانيا، لكن 90 ألفا منهم بقوا في النمسا، وهم يشكلون 1 في المئة من عدد السكان.

وكان بينهم شقيقتان أفغانيتان هما خديجة وزينب جعفري، وأطفالهما الذين وصلوا إلى الحدود النمساوية في شهر فبراير/شباط عام 2016، لكنهم لم يمنحوا اللجوء، بعكس أفغان آخرين.

ورفعت قضية الأختين جعفري إلى محكمة العدل الأوروبية بالإضافة إلى قضية من سلوفينيا تطال لاجئا سوريا، وجاء الحكم بأن عبورهم الحدود الكرواتية مخالف لقانون دبلن.

وقال المحامي النمساوي كليمن لانر إن حكم المحكمة الأوروبية سيطال مئات اللاجئين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن بإمكان الدول الأوروبية إبداء شيء من التضامن تجاه حالات محددة، مستندين إلى بند خاص في القانون.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على إعادة توطين 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا وصلوا إلى هناك وقت الذروة، لكن لم يجر سوى توطين 24600 شخص حتى الآن.

وطالبت كل من المجر وبولندا وسلوفاكيا بإلغاء سياسة "إعادة التوطين"، لكن طلبها رفض.