الرباط: وجه عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، وعادل البيطار، البرلماني المنتمي لنفس الحزب ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مذكرة إلى المحكمة الدستورية، تتضمن ملاحظات دقيقة حول خرق مشروع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور، وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

وأفادت المذكرة التي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موضوع المذكرة، يجب أن يكون مسايرًا ومحترمًا ليس فقط للفصول الدستورية، ولكن كذلك للقانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره بمعية هذا النص يشكلان فقط الكتلة الدستورية، ولكن لكون القانون التنظيمي هو الإطار العام الذي يوضع داخله النظام الداخلي، ومن ثم يتعين على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يكون محترمًا لهما.

وبخصوص خرق المادة 10 لمقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه، والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشارت المذكرة الى أن هذه المادة استندت إلى مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنظمة لمسطرة حضور وزير العدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على طلب أحد الطرفين، وحيث أن الدعوة جاءت مطلقة، وكان يتعين أن يتم وجوبًا إرفاقها بلائحة جدول الأعمال موضوع الاجتماع، وذلك ليراقب كلا الطرفين مدى انسجامه مع المقتضيات القانونية والدستورية ومجال اختصاصاته.

&

أعضاء &المجلس الأعلى للسلطة القضائية أثناء تعيينهم من طرف الملك محمد السادس&

&

وأضاف المصدر ذاته، " ذلك أن موضوع هذا الاجتماع يهم جهتين مستقلتين بحكم الدستور، وأن من مسؤولية كلا الطرفين أن يطلعا مسبقًا على جدول الأعمال حتى يراعي كل طرف ان موضوع جدول الأعمال يدخل في مجال اختصاصه ولا يمس باستقلالية أحدهما، أو يمس باستقلالية السلطة القضائية واختصاصات هيئاتها، إضافة إلى أن وزير العدل يتعين عليه مراقبة جدول أعمال حضوره لاجتماع المجلس، لضمان احترام مبدأ استقلالية السلط".

"ومن ثم&جعل الدعوة عامة إلى اجتماع المجلس دون إلزامية تحديد جدول الأعمال مسبقاً، وباتفاق الطرفين حتى يفتح المجال للتوسع في موضوع هذا الحضور، بينما هو حضور استثنائي تقتضيه المصلحة واحترام الدستور فقط، وحيث أن الاتفاق على عقد اجتماع بعد دعوة من هذا الطرف أو ذاك يجب أن يكون مؤطرًا حتى لا يتحول إلى وسيلة تختلط فيها اختصاصات السلط ويتم فيها المساس باستقلالية السلطة القضائية، مما يجعل هذا اللبس إشارة قوية إلى مخالفة هذه المادة لمقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، تشير المذكرة.&

وبشأن خرق المادة 11 للمادة 50 وما يليها والمادة 71 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أفاد كل من وهبي والبيطار في مذكرتهما أن هذه المادة منحت اختصاصات للرئيس المنتدب في تعيين أحد القضاة مكان الأمين العام للمجلس لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته، وحيث أن المهام التي يقوم بها الأمين العام لضبط ملفات القضاة وتهييئها وإحالتها على المجلس، خاصة المواد 71 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللتين تؤكدان على جسامة المهام التي يقوم بها في تحضير&الملفات واللوائح التي تهم الهيئة القضائية ككل، وكذلك الملفات الخاصة للقضاة ومسارهم المهني وغيرها من المهام، وحيث أن هذه المهام وخطورتها وحساسيتها تجعل من شخص الأمين العام ذا&أهمية خاصة، لا يمكن منح إمكانية تعويضه إلى رئيس المجلس بشكل منفرد، لكونه أمينًا عامًا للمجلس برمته وليس للرئيس وحده، مما يتعين معه إحالة مسألة البت والمصادقة على من سيقوم مقام الأمين العام للمجلس وليس للرئيس وحده.

ولضرورة الاستعجال ولضمان استمرارية المرفق العام وكذلك لطريقة تعيين الأمين العام، أفادت المذكرة أنه يتعين كحد أدنى في حالة التعويض الموقت للأمين العام القيام بمسطرة إخبار صاحب الحق الأصلي، وهو العاهل المغربي، بهذا التغيير الموقت وأسبابه وتعليلاته، حتى يكون له بصفته الرئيس الفعلي للمجلس، حق النظر في طبيعة الإجراءات المتخذة ومآل التعيينات التي يقوم بها ، والتغييرات الطارئة التي قد تطرأ على قراراته، احترامًا لسلطاته، مما يتعين معه القول إن المادة 10 جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 50 و51 و70 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ومن حيث خرق المادتين 9 و 12 للفصل 56 والفصل 107 وما يليه من الدستور والمادة 56 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار وهبي والبيطار الى أن ما نصت عليه المادتان 9 و12 يعد مخالفاً للدستور خاصة الفصول 56 و107 و115 منه، ذلك أن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أي عضو فيه بقوة الدستور وبصفته تلك، فإن عضويته هذه تمنحه الحق في أن يكون متدخلاً في وضع جدول الأعمال، واستشارته في مضمونه بل بصفته الرئاسية تعطيه الحق في المصادقة عليه قبل إحالته على اجتماع المجلس بناء على الفصل 56 والفصل 115 من الدستور.

إضافة إلى ذلك، فإن المادة 12 جاءت متضاربة حينما أصبغت على الاقتراح موضوع جدول الأعمال نوعًا من الإلزامية، وأن أعضاء المجلس ليس لهم الحق، وفقًا للمادة 12 ، سوى عرض نقطة إضافية وإدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح، مما يجعل المادتين 9 و 12 متضاربتين مع ما نصت عليه المادة 50 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية، والذي يمنح للرئيس المنتدب حق اقتراح جدول الأعمال وليس فرضه وسلب أعضاء المجلس حقهم في وضع جدول أعمال حسب ما يرونه مسايرًا لمهامهم التمثيلية في المجلس والقيام بوظيفتهم على أحسن وجه.

وزادت المذكرة أن المادة 17 خرقت مقتضيات الفصل 57 والفصل 105 من الدستور وما يليه، حيث اختزلت مهام رئاسة المجلس من طرف الملك في مسطرة إدارية تنص على تسوية الوضعية الإدارية للقضاة بإصدار الظهائر ( مراسيم ملكية) علمًا أن الفصل 107 من الدستور ينص على مهمة الملك كضامن لاستقلال السلطة القضائية، وهذا يقتضي منه المراقبة الفعلية لأشغال المجلس تبدأ من جدول الأعمال وتنتهي بالقرارات موضوع النتائج النهائية لأشغال المجلس. فالمادة 17 ، وفق المصدر نفسه، جاءت مخالفة لنية المشرع الدستوري في الفصول 65 و107 و115 من الدستور لكونها قلصت من مهام الملك وعرقلة قيامه بوظيفته كضامن لاستقلالية السلطة القضائية من خلال الإطلاع القبلي لقرارات المجلس قبل نشرها، وعلى جدول أعمال المجلس قبل اجتماع المجلس.