إيلاف من الرياض: وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الثلاثاء، على نظام لمكافحة جريمة التحرش، كما وافق على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وفي بداية الجلسة، أطلع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المجلس على نتائج استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وما تم خلاله من استعراض لعدد من الموضوعات على الساحة الخليجية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مختلف القضايا ومجريات الأحداث، وثمن الجهود الإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات الغذائية الرمضانية للأشقاء في اليمنية والمتضررين في سوريا واللاجئين والنازحين السوريين إلى لبنان والأردن والمتضررين من الجفاف في السودان وللمحتاجين في الصومال وميانمار والمنكوبين جراء إعصار "ماكونو"، وللاجئين الروهينجا في بنجلاديش.

وأكد المجلس أن ما قدمته المملكة للأشقاء الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 حتى 2018، والذي تجاوز 6 مليارات دولار أمريكي يجسد حرص المملكة على تقديم كل أشكال العون والدعم للشعب الفلسطيني منذ توحيدها، تأكيداً للروابط العريقة بين شعبي المملكة وفلسطين.

و أعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة الشعلة غرب بغداد، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وفي الشأن المحلي قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

وقرر المجلس الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

عقوبة المتحرش

كما قرر المجلس الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش، والذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش. ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.

كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيدياً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.