طارق حرب

ما صدر من احد الذين ظهروا على احدى الفضائيات في نشرة اخبار الساعة الثامنة مساء يوم الاحد 2018/1/14 من ان مخالفة منسوبة في تشكيل تحالف قائمة النصر التي يقودها رئيس الوزراء العبادي وقائمة الفتح التي يقودها هادي العامري للأسباب التالية :-

1- لم يفرق من اطلق هذا الكلام بين الحزب والقائمة الانتخابية فشروط الانتساب للحزب شيئ وشروط الانتساب او تشكيل قائمة انتخابية وكان عليه ان لا يخلط بين الاثنين

2- ان قانون الاحزاب لم يشترط على من ينتمي لحزب معين ان يلتزم بالتصويت للحزب في الانتخابات او ان يتم ترشيحه ضمن قائمة الحزب اذ لا سلطان للحزب على اعضائه في منعهم من الدخول في قوائم انتخابية اخرى او التصويت لصالح مرشحي الاحزاب الاخرى وقانون الاحزاب رقم(36) لسنة 2015 امامنا وبمراجعة لأحكامه لا تجد حكما يمنع وكذلك فان قانون انتخابات مجلس النواب (45) لسنة 2013 وقانون انتخابات المحافظات رقم (36) لسنة 2008 جاءت خالية من مثل هذه الاحكام

وهذا يظهر واضحا من الشروط القانونية الواردة في القانونين المذكورين وفي قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 التي اطلقت يد الحزبي ولسانه في التصويت والترشيح

3- ان الاشكال ليس اشكالا قانونيا وانما هو اشكال فني واداري في منع تشكيل قائمتين لحزب واحد لأنه لا يجوز استخدام اسم الحزب من جهتين ورفع اسم الحزب من قائمتين لان ذلك يربك الناخب الذي ينتخب ويضع خياراته في صندوق الاقتراع اذا وجد ان هنالك قائمتين تحملان نفس الاسم اذ لا يجوز لقائمة العبادي ان تحمل اسم حزب الدعوة في حين ان قائمة المالكي تحمل اسم حزب الدعوة ايضا لان ذلك يرتب اشكالا للناخب عند تصويته لذلك تم تدارك ذلك حيث شكل العبادي قائمة النصر وشكل المالكي قائمة دولة القانون اي انهما تداركا الاشكال الاداري والفني وليس الاشكال القانوني كما يقول البعض

4- ان سبب الحاح مفوضية الانتخابات واستعجالها في تقديم قوائم التحالفات لا يعود لسبب قانوني وانما يعود لسبب يتعلق بطبع القوائم التي بجب ان تكون جاهزة قبل فترة من موعد الانتخابات لأجل توزيعها ولأجل ان تكون جاهزة قبل مدة موعد الانتخابات الذي لا يبعد كثيرا حيث ان الموعد 5/12 وهو موعد قريب لطبع القوائم الانتخابية بذكر التحالفات فيها وهذا هو السبب وراء قصر الموعد علما لا يوجد حكم قانوني ينظم ذلك وانما هنالك نظام تصدره مفوضية الانتخابات وهذا من خلق وصنع المفوضية صاحبة الشأن في قبول التحالفات ولا حكم قانوني يقيد المفوضية وانما الوقت هو السبب

لكل ما تقدم فأن إجراءات العبادي إجراءات لم تبتعد ولم تخالف احكام القانون وانما تؤيده احكام القانون والقول بخلاف ذلك الشطط الذي يبتعد عن الاساس القانوني