إيلاف من لندن: يواجه مشروع قانون عراقي جديد لتعديل قانون الجنسية النافذ حاليا معارضة واسعة لتضمنه مواد خطيرة من شأنها تغيير التركيبة السكانية للبلاد من خلال تعليمات جديدة لمنح الجنسية ومنها للمولود فيه، وإن كان أحد والديه غير عراقي كما يمنحها للاجانب المقيمين لمدة سنة فقط ولاشخاص قد يكونون&معادين للعراق.

واليوم دعا تحالف القرار العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي الى سحب مشروع قانون الجنسية العراقية من البرلمان &الذي بدأ قراءته ومناقشته .. وأشار في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إلى أنّه تدارس مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية فرأى انه بمواده وفقراته غير مناسب،& ويمكن أن يلحق ضررا ببنية المجتمع العراقي وهويته الواضحة، فضلا عن امكانية حدوث تغيير سكاني يعود بالضرر على اللحمة الوطنية بعمقها الوطني .

وشدد على ضرورة سحب مشروع القانون ودراسة مواده وفقراته من قبل مختصين يستهدفون تحديث المواد التي تستوجب ذلك دون أن يكون التعديل مناقضا لأية قيمة وطنية أو مؤثرا عليها.

قنابل موقوتة

أما عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي فقد وصف خلال مؤتمر صحافي بعض فقرات مشروع القانون بأنها "قنابل موقوته وهي تخول رئيس الجمهورية استثناء يمنح &الجنسية العراقية لمن يراه مناسبا ولمن أقام سنة واحدة في العراق ونحن لن نسمح بأي مادة في القانون تمرر، وهي تنتهك الجنسية العراقية".

وأوضح ان "قانون الجنسية العراقية النافذ الحالي يعطي الحق لوزير الداخلية منح الجنسية العراقية لمن أقام 5 سنوات متتالية وهذه المادة سيتم تعديلها لرفع المقترح من وزير الداخلية وموافقة رئيس الوزراء ثم مصادقة مجلس النواب.

&كما اعتبر النائب محمد اقبال الصيدلي تعديل قانون الجنسية انتكاسة كبيرة في مسار القوانين العراقية الحافظة لاستقرار البلد . وحذر من ان المشروع الجديد سيسبب عمليات تغيير سكاني كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود للجنسية في بعض الاحيان .

وكشف النائب عن ان القانون تضمن منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي &ويمنح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلافا للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية ". واكد ان اغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات واكتفاء المعلومات الخاصة به. &

مواد محل انتقادات

ومن جانبه، اعتبر رئيس كتلة النهج الوطني البرلمانية عمار طعمة مشروع تعديل قانون الجنسية يتضمن ثغرات تؤدي للتغيير السكاني ومنح الجنسية لاشخاص قد يكونون&معادين للعراق، في إشارة الى اليهود المسفرين او المهاجرين من العراق والى الايرانيين الذين يتدفقون على العراق ويدخله حوالي 6 ملايين منهم سنويا.

وانتقد طعمة مشروع القانون لانه يعتبر من ولد خارج العراق ولا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وهذا يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين ولا معرفة باصولهم وتوجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية كما يمنحها &لمن ولد في العراق من اب او ام غير عراقيين دون تحديد مدة اقامة مقدم الطلب التي يشترط فيها على الاقل عشر سنوات له وان يكون ابواه مقيمين لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ومعروفين بحسن سيرتهم وسمعتهم ولم يحكم عليهم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ولم يكن احدهما من دولة في حالة عداء مع العراق. كما حذر النائب من ان المشروع يمنح وزير الداخلية حق قبول تجنس غير العراقي وان لم يقم بصورة مشروعة في العراق اذا كان مهجرا قسرا ومقيما لمدة سنة واحدة وهذا الاجراء فيه خطورة على تغيير سكاني الشعب العراقي .. إضافة إلى أنّه يمنحها لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية اذا اقام سنتين في العراق وهذه مدة قليلة ولا بد من تقييدها بإقامته ما لا يقل عن خمس عشرة سنة مستمرة و لم يكن من دولة في حالة عداء مع العراق.

الداخلية ترد

ومن جهتها، ردت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية على هذه الانتقادات، موضحة أن قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ما&زال نافذا حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشر سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / اولا) من القانون".

وأشارت إلى أنّه "في ما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن المشروع فقد اشترط نص الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / اولا) مدة الإقامة للاجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب، وقد تمت إضافة استثناء للمهجرين ( المسفرين) قسرا ابان النظام السابق ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957 وبعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات".

وقالت انه "لغرض انصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن تكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين حيث أن شرط إقامة العشر&سنوات ما&زال ساري المفعول.&

قراءة لمشروع القانون&

..وفي قراءة اجرتها "إيلاف" لمشروع قرار منح الجنسية العراق، فقد لاحظت ان المادة الثانية منه تنص على "للوزير أن يعدّ مَن ولد خارج العراق من أم عراقية وأب غير عراقي أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تأريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية".

كما تنص المدة 3 على "للوزير أن يُعد عراقياً مَن ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أو أم غير عراقيين مولودين فيه أيضاً وكانا مقيمين فيه بصورة معتادة عند ولادة ولدهما بشرط أن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية".

فيما تنص المادة الرابعة على "للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :- أ. أن يكون بالغاً سن الرشد . ب. دخل جمهورية العراق بصورة مشروعة وهو مقيم&فيها عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه . جـ. أقام في جمهورية العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب ويستثنى من ذلك المهجر قسراً على ألا تقل مدة إقامته عن (1) سنة واحدة. د. أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . هـ. أن تكون له وسيلة جلية للعيش. و. أن يكون سالماً من الأمراض الانتقالية . ثانياً: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قبول تجنس غير العراقي اذا كان يؤدي خدمة نافعة للبلد وتقتضي المصلحة العامة ذلك شرط إقامته في جمهورية العراق مدة لا تقل عن سنة .&

وتنص المادة 11 على "للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية وفقاً للشروط الآتية : أـــ تقديم طلب إلى الوزير . ب ــــ مضي مدة لا تقل عن (2) سنتين على زواجها وإقامتها في العراق . جـ ـــ استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تأريخ تقديم الطلب ويستثنى مــن ذلك المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولــد . ثانياًــــ لمجلس الوزراء بإقتراح الوزير منح المرأة غير العراقية المتزوجة من العراقي الجنسية العراقية بناءً على طلبها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن تكون مقيمة في العراق مدة لا تقل عن سنة.

وتشير مسودة مشروع قانون الجنسية العراقي الى الأسباب الموجبة لتشريعه إلى أنّها تأتي "نظراً لظهور مشاكل ومعوقات عند التطبيق العملي لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ولغرض وضع المعالجة القانونية لتلك المشاكل والمعوقات وتسهيل الاجراءات للمواطن ولغرض منع ازدواجية الجنسية لغير العراقي الحاصل على الجنسية العراقية ، ولغرض انصاف شريحة من المستحقين للجنسية العراقية المتضررين في ظل النظام البائد".&
&