أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، بدء العمل رسمياً بتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، التي تسمح للمرأة بالسفر واستخراج الجواز دون إذن ولي الأمر، والحصول على سجل الأسرة، أسوة بالرجل.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة في بيان أنه "تنفيذاً للأمر السامي القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق السعودية كافة العمل" بتلك التعديلات.

وأضاف أنه "يمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية"، عبر قنوات التواصل الخاصة بهما.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت مطلع أغسطس الحالي عن تعديلات في عدد من الأنظمة، منها نظاما السفر والأحوال المدنية؛ حيث أتيح للمرأة التي تجاوزت سن 21 عاماً استخراج جواز سفرها، والسفر، أسوة بالذكر، دون الحاجة إلى موافقة ولي أمر.

وشملت التعديلات إلغاء المادة الثالثة في نظام وثائق السفر، التي كانت تنص على أنه "يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية، وبناته غير المتزوجات، وأبناءه القصر، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وبحسب التعديلات التي نشرتها المديرية العامة للجوازات أمس عبر موقعها الإلكتروني، يشترط لسفر المواطنين ممن هم دون سن 21 عاماً موافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك 3 حالات، هي: "المتزوجون، المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم".

ويحق للحاضن أو الحاضنة - سعوديي الجنسية - إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له، كما يُسمح للأم الموافقة على سفر الأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من 21 إن كان الأب متوفى، وفي حال كان الأبوان متوفيين فلأحد الأخوة ممن بلغ 21 عاماً من المذكورين في صك حصر الورثة إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوّضه النظام.

وللحصول على جواز السفر، اقتصرت موافقة ولي الأمر على من بلغ خمسة عشر عاماً وقلّ عمره عن واحد وعشرين عاماً.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات في نظام الأحوال المدنية تعديل أحد بنود النظام إلى "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه"، بدلاً من بند قديم كان نصه: "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة بينهما مستمرة"، بالإضافة إلى تعديل المادة "91" في نظام الأحوال المدنية، لتكون: "يعدّ رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".

&